السيد علي الهاشمي الشاهرودي
220
محاضرات في الفقه الجعفري
--> النساء بالرجال ، ولذلك أفتى العيني بالتحريم ، وحكاه المناوي في الفيض القدير 5 / 271 عن ابن جرير . وفي نيل الأوطار للشوكاني 2 / 99 قال الشافعي في الام : لا يحرم زي النساء على الرجل وانما يكره ومثله العكس ، وفي الزواجر لابن حجر 1 / 126 : اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأول الحرمة وصححه النووي وصوبه ، والثاني الكراهة وصححه الرافعي ، والصواب الحرمة لأن الأخبار الصحيحة أفادت الوعيد الشديد عليه ، ثم قال : ويجب على الزوج أن يمنع زوجته ممّا تقع فيه من التشبه بالرجال . ( 1 ) رواية يعقوب بن جعفر ورواية أبي خديجة المذكورتان في المتن رواهما الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 521 ، والمجلسي رمى الأولى بالجهالة والثانية بالضعف . ( 2 ) رواها الكليني في الكافي بهامش مرآة العقول 4 / 106 باب تشمير الثياب ، والمجلسي في الشرح وثقها ، ورواها في مكارم الأخلاق في الفصل السادس من الباب السادس ص 74 ، وفي الفصل الخامس من الباب السادس ص 70 عن أبي عبد اللّه بن هلال عن الصادق عليه السّلام « ما جاوز الكعبين من الثوب في النار » . ورواه النسائي في السنن 2 / 299 عن أبي هريرة ، وقال العيني في عمدة القاري 10 / 219 ، والقسطلاني في ارشاد الساري 8 / 418 ، والنووي في شرحه على مسلم التحريم مخصوص بجر الثوب للخيلاء وإلّا فمكروه ، وفي نيل الأوطار 2 / 95 عن ابن العربي : لا يجوز للرجال أن يتجاوز ثوبه كعبه ، وقال ابن عبد ربه : لا يلحق الوعيد غير جره للخيلاء إلّا أنّه مذموم .